الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة ، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة ، والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها :" إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة " ، وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي ، وأما الجنابة فليس مندوباً في حقها النقض ، وكان يراه عبد الله بن عمرو وكانت عائشة تقول : " أفلات آمرهن أن يحلقنه " الحاصل أنه ليس مشروعاً في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفاً بحسب بعده عن النقض وقربه .
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
عدد
القراء: 709
الحكمة العشوائية
أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.