عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 07-10-1429 هـ 12:05 مساء الموافق : الثلاثاء 07-10-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الاثنين:29-9-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 831
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 44


المتواجدون حالياً :10
عدد الزيارات : 912934
عدد الزيارات اليوم : 789
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى النشوز + الخلع + الرجعة + الظهار


سقوط المبيت عن الزوجة التي ترفض المعاشرة

 

 

 

السؤال  : ما حكم المبيت عند إحدى الزوجتين إذا كانت ترفض الفراش رفضاً مطلقاً، ومنذ مدة طويلة؟

 

الجواب  :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالمبيت حق واجب للمرأة، ولا يجوز التقصير فيه إلا من عذر، وعلى الزوج أن يعظ هذه الزوجة، ويذكرها بحقوقه عليها، ويبين لها إثم فعلها إذا خالفت هذه الحقوق، وعلى الزوج أن يقوم بما يلزم لزوجته، وأن يعاشرها بالمعروف؛ لقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" [النساء:19].

 

فإذا قام بما يجب عليه، وبقيت على نشوزها، فإنه يعظها، ويذكرها بما يكون عليها من الإثم، فإن لم يفد ذلك فعليه بهجرها في المضجع، ولا يترك البيت، فإن لم يفد فله أن يضربها ضرباً غير مبرح يحصل به التأديب دون إيلام أو أذى، ودون التنفير أكثر، قال الله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً" [النساء:34].

 

فإن استمرت على ما هي عليه فالأمر راجع إليه، إما أن يطلقها بالمعروف، وإما أن يصبر عليها، فربما تكون مريضة، أو حالتها النفسية تمنعها من إعطاء الحق لزوجها، وهنا لا يحل للزوج أن يؤذيها أو يظلمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد ومالك، وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (8/2653).

وله أن يتوقف عن المبيت عندها إذا لم تفلح كل الوسائل، وإن استمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر فهذا أكمل وأحسن.

 

وأوصي هذه المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن تقوم بحقه عليها بقدر استطاعتها، فإن لم تقم بحقه فالأمر راجع إليه، إما أن يطلقها، وإما أن يصبر عليها.

وفقنا الله وإياكما لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد.

المجيب  أ.د. عبد الله بن محمد الطيار  

 

موقع الإسلام اليوم

 

 

 
عدد القراء:  1481

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏

مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ