عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الإثنين 08-09-1429 هـ 07:50 مساء الموافق : الإثنين 08-09-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الثلاثاء:2-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 823
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 44


المتواجدون حالياً :9
عدد الزيارات : 855200
عدد الزيارات اليوم : 1398
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الطهارة


س: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم وهي حائض

 

س: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها ؟

 

الجواب : الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ، أما بعد : فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن الكريم عن ظهر قلب ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله هذا :

فمن أهل العلم من قال : إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) ، وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم ، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وروايته عنهم ضعيفة .

وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال : كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك ؛ لأن عليها حدثاً أكبر يوجب الغسل ، فهي مثل الجنب ، والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح ؛ لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب ، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك ، وربما نسيتا الكثير من حفظهما لقرآن الكريم ، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه .

والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظ من القرآن ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم ، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب ، هذا الصواب ، وهذا هو الأصل ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ولم ينهها عن قراء القرآن . ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن فدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ الطواف كالصلاة وهي لا تصلي ، وسكت عن القراءة ، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ، ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع .

ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء ، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بياناً عاماً واضحاً حتى لا يخفى على أحد ، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنباً انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه : ( كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة ، فقد قرأ وقال : ( هذا لمن ليس جنباً أما الجنب فلا ولا آية ) فدل ذلك على أن الجنب لا تقرأ حتى يغتسل . مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز د/ عبد الله الطيار وأحمد ابن باز 4/123
 
عدد القراء:  832

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ