عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 07-10-1429 هـ 12:15 مساء الموافق : الثلاثاء 07-10-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الاثنين:29-9-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 831
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 44


المتواجدون حالياً :12
عدد الزيارات : 912963
عدد الزيارات اليوم : 818
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى منوعة


حكم الحجر على البنت؟

 

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ : س : ما حكم الحجر الذي يقوم احد الرجال على احدى قريباته او بنات عمه بحيث لا تتزوج الا منه؟

ج: - هذا الفعل من امر الجاهلية وقد يدخل في العضل الذي نهى الله عنه في قوله (واذا طلقتم النسآء فبلغن اجلهن فلاتعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير) رواه الترمذي. وايضا فان مبنى النكاح على التراضي بين الزوجين فلا بد من رضا الزوجة بالزوج وهذا شرط في النكاح فاذا حجر عليها احد اقاربها بغير رضاها فهذا امر محرم والواجب على الجميع تقوى الله ومراقبته وحسن الرعاية لمن تحت ايديهم من النساء فيتخيرون لهم الاكفاء من الرجال ويجب عليهم ان يتركوا هذه العادات الجاهلية التي ما انزل الله بها من سلطان بل هي عادات محرمة جائرة تورث الضغائن والشقاق والنزاع بين الزوجين.

أجاب عنه : سماحة المفتي العام: عبدالعزيز ال الشيخ

ـ المصدر جريدة عكاظ  الخميس 25/02/1428هـ ) 15/ مارس/2007  العدد : 2097

 
عدد القراء:  581

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏

مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ