سئل سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ : س : ما حكم الحجر الذي يقوم احد الرجال على احدى قريباته او بنات عمه بحيث لا تتزوج الا منه؟
ج: - هذا الفعل من امر الجاهلية وقد يدخل في العضل الذي نهى الله عنه في قوله (واذا طلقتم النسآء فبلغن اجلهن فلاتعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير) رواه الترمذي. وايضا فان مبنى النكاح على التراضي بين الزوجين فلا بد من رضا الزوجة بالزوج وهذا شرط في النكاح فاذا حجر عليها احد اقاربها بغير رضاها فهذا امر محرم والواجب على الجميع تقوى الله ومراقبته وحسن الرعاية لمن تحت ايديهم من النساء فيتخيرون لهم الاكفاء من الرجال ويجب عليهم ان يتركوا هذه العادات الجاهلية التي ما انزل الله بها من سلطان بل هي عادات محرمة جائرة تورث الضغائن والشقاق والنزاع بين الزوجين.
أجاب عنه : سماحة المفتي العام: عبدالعزيز ال الشيخ
ـ المصدر جريدة عكاظ الخميس 25/02/1428هـ ) 15/ مارس/2007 العدد : 2097 |