عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 15-03-1433 هـ 06:12 مساء الموافق : الثلاثاء 07-02-2012

بحث متقدم

استشارات    

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

المتواجدون حالياً :24
عدد الزيارات : 4946816
عدد الزيارات اليوم : 2372
أكثر عدد زيارات كان : 8208
في تاريخ : 15 /11 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى اللباس والزينة


حكم لبس الزوجة للبنطال عند زوجها؟

 

 

حكم لبس الزوجة للبنطال عند زوجها

 

السؤال: زوجتي ترتدي البنطال لي وأمام النساء وليس للناس، ولكن بعض الناس يقولون لي: لا يجوز أن ترتدي زوجتك البنطال أمام النساء؛ لأن النساء سوف تتكلم للرجال وهذا حرام؟ وما رأيكم في القول بمنع البنطال من باب سد الذرائع؟

 

الجواب :

علينا أن ننظر إلى الحقائق وإلى القواعد الشرعية والضوابط المتعلقة بهذه الأسماء وبهذه الملابس.

ومن القواعد الشرعية المتعلقة بهذه الملابس: أن لا يكون هذا الملبس يصف العورة وأن لا يشف العورة لا للرجال الأجانب ولا للرجال المحارم ولا للمرأة مع نسائها، أن لا تظهر عورتها بوصفٍ ولا شفافية، ومن هذا المقام ما يتعلق بالبنطال، فلا فرق عندي بين البنطال وبين ما يسمى بالتنورة، التنورة في أصلها الأول جاءت من الكفار وكانت من ألبستهم، ولكنها تحولت، والبنطال أيضاً من ألبسة الكفار، وصار يلبسه جميع الناس، فإذا كانت المرأة تلبس هذا البنطال من غير وصف للعورة، أنا أقول: ليس واقع البنطلونات الموجودة في السوق كذلك بل الغالبية العظمى الساحقة التي أعرفها ويعرفها الأخوات أنها ليست على الأوصاف الشرعية هذا الأمر الأول.

 

الأمر الثاني: حتى ما يسمى بالتنورة ليست على الضوابط والحدود الشرعية، حيث تلبس بشكل ضيق.

كثير من الأخوات الصالحات ينكرن أعظم الإنكار على البنطال، ولكنها تلبس تنورة ضيقة عند نسائها وعند محارمها، وهذا لا يجوز؛ لأنه من وصف العورة ومن إظهارها، وعلينا أن نلتزم بالشروط والضوابط الشرعية في اللباس.

 

وذكرت لي بعض الأخوات -وهذا الشيء الوحيد الجائز- أن بعض البنطلونات يكون واسعاً فلا يصف خصر المرأة، بل يكون واسعاً في خصره، ولا يصف العورة ولا يشف، وإن رئي كأن المرأة لبست ثوباً، فهذا جائز لا حرج فيه.

 

 

أما الرجل مع زوجته فلو أنها تعرت عنده أو لبست ما شاءت فلا حرج عليها.

أما أمام نسائها ومحارمها فلا يجوز إظهار العورة، والعورة على خلاف بين أهل العلم: بعض الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا القول مرجوح، لكن الراجح هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن عورة المرأة هو ما يجوز إظهاره عادةً، وحده الحنفية بنصف العضد وإخراج النحر.

 

 

ولنعلم أن المحرمات التي تحرم في كل حال على كل شخص في كل زمان وفي كل مكان أنها قد استقرت في الشريعة، وأما ما يتعلق بسد الذرائع هو من باب السياسة الشرعية التي ينتهجها الحاكم المسلم فقط، فقد يرى الحاكم المسلم في يوم من الأيام أن يمنع مثلاً البنطال لغلبة شره، وأن يمنع العباءة على الكتف لغلبة شرها كما هو الواقع في الوقت الحاضر، وأن يمنع أشياء كثيرة لا بأس، ولكن أن تصدر الفتوى وتقرر، ثم تنسب إلى هذه الشريعة بأنها حرام، ثم تعمم وتكون عامة لكل زمان ومكان وحال فإن هذا من التشريع، والله عز وجل يقول: ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ))، فإذا قلنا: إن هذا حرام في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان لكل شخص فأين هذا في كتاب الله عز وجل؟

 

 

! ولهذا نقول: إن ما يتعلق مثلاً بقيادة المرأة للسيارة.. مثلاً البنطال.. انتشار بعض الأشياء التي تؤدي إلى محرمات، نقول: على الحاكم إذا انتشر شره أن يمنعه بقرار إداري سياسي، فإذا انتهى شرها عادت بقرار إداري سياسي، فبخلاف أن نقول: هذا حرام، ثم نقول بعد وقت آخر: إن هذا حلال، ثم ننسبه إلى الدين وإلى الشريعة، هذا هو أخطر ما في الأمر، ونحن قد نهينا أن نقول على الله عز وجل غير الحق، وأن لا ننسب الحرام إلى الشريعة إلا بدليل من الشريعة، ولا ينسب المباح والواجب أيضاً إلا بدليل من الشريعة.

 

وأعظم خطر أن نجعل تشريعاً عاماً لم يدل عليه الكتاب والسنة، ولكن نأخذ بالحل البديل وهو بالقرار الإداري، وأن يناصح العلماء ويكاتبون الحاكم بأن يمنع مثلاً كاميرات الجوال على سبيل المثال، ليس لها ضرورة، لكون شرها غلب مثلاً، وتمنع المرأة من قيادة السيارة كما فعل الآن حكام هذه البلاد وهكذا، فيبقى القرار قراراً إدارياً قابلاً للأخذ والرد، حتى لا ينسب إلى الشريعة في المحرمات إلا ما حرمته الشريعة ولا في الواجبات إلا ما أوجبته الشريعة، والله أعلم.

 

 

أجاب عليه / الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد

 

عدد القراء:  3952

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏

مواضيع: 1010
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 78


مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1432هـ