عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 04-05-1429 هـ 08:53 مساء الموافق : الجمعة 09-05-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس: 3-5-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 791
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :14
عدد الزيارات : 626116
عدد الزيارات اليوم : 1559
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 19 /01 /2008


الزوجان » من وحي القرآن


تفسير قوله تعالى ( واللائي يئسن من النساء )

 

قال تعالى :

}وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (4) سورة الطلاق

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...

يبين الله سبحانه هنا أصناف النساء من حيث عدة الطلاق وفترة كل واحدة منهنّ حسب حالها التي هي عليه حين وقو ع الطلاق، فلما ذكر الله عدّة النساء في أية البقرة في قوله تعالى }وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ }البقرة228  جاء ناس من أهل المدينة الى رسول الله  وقالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل قال: فأنزلت التي في النساء القصرى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}. كما روى ذلك ابن جرير الطبري عن أبي بن كعب. فانقسم النساء من حيث العدة عن طلاقهنّ الى أربعة أصناف  

صنف  ذكر في أية البقرة أنه تعتدّ ثلاث حيض كما قال أهل العلم إن كانت حيضتها موجودة وبينة ،

والصنف الثاني والثالث والرابع مذكور هنا في أية الطلاق

فالثانية المرأة التي ارتفع عنها الحيض لكبر أو غيره ولم يرجَ رجوعه } فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ {

والصنف الثالث }َ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ { وهنّ الصغار اللاتي لم يأتهن الحيض بعد أو حتى البالغات اللاتي لم يأتهنّ الحيض بالكلية فعدتهنّ مثل عدة التي قبلها ثلاثة أشهر وعلى هذا تكون الواو في قوله تعالى } وَاللَّائِي { واو عطف على ما قبلها.

أما الصنف الرابع فهنّ النساء الحوامل فعدتهنّ أن يضعنّ الولد فتنتهي بذلك عدتها. فاذا انتهت عدة المرأة جاز لها الزواج من رجل أخر وإما إن أرادا التراجع مع الزوج الأول بعد الطلقة الأولى أو الثانية فيتراجعا بعقد جديد وهذا يعني أنهما إن أرادا أن يتراجعا أثناء العدة تراجعا مباشرة من غير عقد. والله أعلم

ثم قال تعالى ( ومن يتق الله ) بتعامله مع النساء ويراقب الله عز و جل فيهنّ ويحسن تبعله معهنّ  (يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )  أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. قال البغوي يجعل له من أمره يسرا في الرجعة.اهـ

 

والله تعالى أعلى وأعلم،،،

 
عدد القراء:  1358

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ

Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007