عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 15-03-1433 هـ 06:33 مساء الموافق : الثلاثاء 07-02-2012

بحث متقدم

استشارات    

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

المتواجدون حالياً :20
عدد الزيارات : 4946875
عدد الزيارات اليوم : 2431
أكثر عدد زيارات كان : 8208
في تاريخ : 15 /11 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى منوعة


حكم طلب المساعدة من أجل الزواج؟

 

السؤال: بارك الله فيكم السائل يقول هل يجوز للشاب الفقير الذي لا يملك مئونة وتكليف الزواج هل يجوز له أن يتلقى المساعدات من أهل البر والخير لكي يستعين بها بنية الزواج أم أن هذا يدخل من باب السؤال؟

الجواب : إن سأل فمن باب السؤال إن ذهب إلى الناس يستجديهم ويقول أعطوني لأتزوج فهذا من باب السؤال المذموم لأن الله يقول (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم) .

لم يقل ومن لم يستطع فليستعن بإخوانه أما إذا كان يريد أن يسأل من نَصَبَ نفسه لإعانة المتزوجين فهذا لا بأس به لأن هذا السؤال معناه الإخبار عن حاله فقط ثم إن الموجه إليه السؤال ممن نصب نفسه لمساعدة المتزوجين فلا بأس ولا يعد هذا من المسألة المذمومة وكذلك أيضاً لا حرج أن يتقبل التبرعات ممن علم بحاله فإن هذا لا حرج فيه لأنه لم يقع عن سؤال بل إن له أن يتقبل الزكوات لأن صرف الزكاة للفقير الذي يريد أن يتزوج ويعف نفسه جائز. – المرجع موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -

 

عدد القراء:  3023

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏

مواضيع: 1010
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 78


مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1432هـ