عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 07-10-1429 هـ 11:31 صباحا الموافق : الثلاثاء 07-10-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الاثنين:29-9-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 831
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 44


المتواجدون حالياً :10
عدد الزيارات : 912838
عدد الزيارات اليوم : 693
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى منوعة


حكم مؤخر الصداق

 

حكم مؤخر الصداق

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ما حكم الصداق للمرأة في الشرع ؟ هل هو حرام أم حلال ؟

 

الجواب : مؤخر الصداق لا بأس به فغذا تم الاتفاق مثلا على عشرة آلاف معجلة وعلى عشرة آلاف – أو عشرين – مؤخرة فالمسلمون عند شروطهم ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( أح ما أوفيتم من الشروط : ما استحللتم به الفروج ) فإذا كان مهرا مؤخرا إلى أجل أو عند الطلاق أو الموت فيؤدى إليها . والله الموفق . – فتاوى إسلامية -

 
عدد القراء:  967

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏

مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ