عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الأربعاء 16-03-1433 هـ 01:10 مساء الموافق : الأربعاء 08-02-2012

بحث متقدم

استشارات    

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

المتواجدون حالياً :12
عدد الزيارات : 4949465
عدد الزيارات اليوم : 1569
أكثر عدد زيارات كان : 8208
في تاريخ : 15 /11 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى منوعة


حكم مؤخر الصداق

 

حكم مؤخر الصداق

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ما حكم الصداق للمرأة في الشرع ؟ هل هو حرام أم حلال ؟

 

الجواب : مؤخر الصداق لا بأس به فإذا تم الاتفاق مثلا على عشرة آلاف معجلة وعلى عشرة آلاف – أو عشرين – مؤخرة فالمسلمون عند شروطهم ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط : ما استحللتم به الفروج ) فإذا كان مهرا مؤخرا إلى أجل أو عند الطلاق أو الموت فيؤدى إليها . والله الموفق . – فتاوى إسلامية -

عدد القراء:  8652

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏

مواضيع: 1010
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 78


مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1432هـ