حكم مؤخر الصداق
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما حكم الصداق للمرأة في الشرع ؟ هل هو حرام أم حلال ؟
الجواب : مؤخر الصداق لا بأس به فغذا تم الاتفاق مثلا على عشرة آلاف معجلة وعلى عشرة آلاف – أو عشرين – مؤخرة فالمسلمون عند شروطهم ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( أح ما أوفيتم من الشروط : ما استحللتم به الفروج ) فإذا كان مهرا مؤخرا إلى أجل أو عند الطلاق أو الموت فيؤدى إليها . والله الموفق . – فتاوى إسلامية - |