عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 15-03-1433 هـ 06:01 مساء الموافق : الثلاثاء 07-02-2012

بحث متقدم

استشارات    

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

المتواجدون حالياً :18
عدد الزيارات : 4946773
عدد الزيارات اليوم : 2329
أكثر عدد زيارات كان : 8208
في تاريخ : 15 /11 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى اللباس والزينة


حكم وضع الكحل في عين المرآة للزينة

 

حكم وضع الكحل في عين المرآة للزينة

س: تزين المرأة بوضع ( الكحل ) في عينيها هل يجوز؟

 

ج : يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء ، وعند الزوج والمحارم ، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما ، لكن من دون تكحل عند الأجنبي . والمراد بالأجنبي : من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها ، وعم زوجها ، وابن عمها ، وابن خالها ، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا .

- سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله -

عدد القراء:  3278

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}

مواضيع: 1010
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 78


مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1432هـ