عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الإثنين 08-09-1429 هـ 07:26 مساء الموافق : الإثنين 08-09-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الثلاثاء:2-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 823
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 44


المتواجدون حالياً :8
عدد الزيارات : 855141
عدد الزيارات اليوم : 1339
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فقه النكاح » القسم الثالث


أحـكام الرضـاع

 

الرضاع لغة :  مص اللبن من الثدي .

الرضاع في الاصطلاح :  مَص مَنْ  دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه .

 

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى : ( وأُمهَاتُكم اللاتِي أَرضَعنَكُم وأَخواتُكم مِن الرَّضَّاعة  ) ، ولما في الصحيحين : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )

 

شروط الرضاع المحرم

 

1-             أن يكون خمس رضعات فأكثر

لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران)) .

 

2-             أن يكون الرضاع قبل الفطام

أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام لقوله تعالى : ( وَالوَالِدات يُرضِعنَّ أَولادَهُن حَولَين كَامِلين لمنْ أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَّاعَة ) . فدلت الآية على أن المعتبر من الرضاع ما كان في الحولين .

ولقوله صلى الله عليه وسلم   : ( انظرن منْ إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة ) متفق عليه .

ولقوله صلى الله عليه وسلم  : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

 

 

ما يترتب على الرضاع من أحكام

·   إذا أرضعت امرأة طفلاً بالشروط كان ولدها في تحريم النكاح ، وإباحة النظر ، والخلوة وفي المحرمية ، دون وجوب النفقة ، والعقل والولاية وغيرها .

·       وصار المرتضع أيضاً ولد من نسب لبنها إليه .

·   وصارت محارم الواطئ كآبائه وأجداده وجداته وإخوانه وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته محارم المرتضع ( الذي رضع من امرأة هذا الرجل  )

·       يصير محارم المرضعة محارم لهذا الرضيع كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم .

·       لا تنتشر المحرمية من جهة المرتضع ، فلا تنتشر لأبيه وأمه ونحوهما .

 

مسـائل : 

·       تباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب .

·       تباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع .

·   إذا تبين أن الزوجة رضعت مع الزوج أو العكس  انفسخ العقد . ووجب على الزوج مفارقتها ، فعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت : لقد أرضعتكما ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم  فقال : ( كيف وقد قيل ؟ )) ففارقها عقبه فنكحت زوجاً غيره . رواه البخاري .

·   إذا قال لزوجته أنت أختي من الرضاع بطل النكاح فإذا أقر بذلك قبل الدخول وصدقته فلا مهر لها . وإن لم تصدقه فلها نصف المهر .

·       وإذا أقر بأنها أخته بعد الدخول فلها المهر كاملاً .

·   إذا قالت هي أنت أخي من الرضاع ولم يصدقها فهي زوجته ظاهراً . وأما باطناً فإن كانت صادقة فلا نكاح فلا يحل لها مساكنته لأنها محرمة عليه .

 

هذه بعض أحكام النكاح باختصار والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

 

 

 

 
عدد القراء:  1119

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ