عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 20-08-1429 هـ 04:24 صباحا الموافق : الجمعة 22-08-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الأحد :16-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 818
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 42


المتواجدون حالياً :8
عدد الزيارات : 822897
عدد الزيارات اليوم : 371
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الطفل


حكم تطعيم وتلقيح الأطفال للمناعة

 

حكم تطعيم وتلقيح الأطفال للمناعة

 

ما هو حكم الإسلام في تطعيم وتلقيح الأطفال للمناعة ؟

هناك أدلة تثبت بأن هذه التطعيمات قد تكون ضارة بالجسم ولكنها ضرورية في كثير من البلاد ، هذا موضوع مهم جداً والكثير لا يوجد لديهم الفهم الكافي له .


الجواب:

الحمد لله :

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم ؟

فأجاب :  لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها : فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم " ، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطُعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل بالدواء ، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك .  فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 21) .

    أما الضرر الذي يحصل لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتناول لها بالحمى وبعض الأعراض الوقتية فمثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي تندفع وهي هذه الأمراض التي تفتك بالإنسان أو تسبب له ضرراً بالغاً في صحته أو وظائف أعضائه .

     ونظير هذا في الشريعة ما يحصل في ختان البنين من قطع لجزء من الجلد وما يحصل فيه من الآم شديدة للصغير هو مغتفر في مقابل ما يحصل بسببه مصالح دينية متعلقة بالطهارة وغيرها ومصالح دنيوية متعددة .

      وقاعدة الشريعة العامة في هذا أن أدنى المفسدتين يُرتكب من أجل دفع أعلاهما إذا كان لابد من موافقة إحداهما . الاشباه والنظائر للسبكي 1/45

أما إذا ثبت بالطب أن تطعيمات معينة تحدث ضرراً بجسم الإنسان أو أن نسبة تأثيراتها الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من الأمراض فلا يجوز استعمالها حينئذ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار (  والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

 

 
عدد القراء:  1030

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


الشـكوى لغيـر الله مـذلة.

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ