عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 06-08-1429 هـ 03:57 صباحا الموافق : الجمعة 08-08-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث السبت :1-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 814
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :11
عدد الزيارات : 794430
عدد الزيارات اليوم : 293
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » قرارات فقهية » قـرارات فـقهـية في النكاح


قرار المجمع الفقهي حول الأنكحة المستحدثة

 

قرار المجمع الفقهي حول الأنكحة المستحدثة

   المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، قد اختتم أعماله بإصدار عدد من القرارات والتوصيات حيال ما ناقشته من موضوعات طرحت خلال الدورة.

 

 

الأنكحة المستحدثة

نظر المجمع في موضوع «عقود النكاح المستحدثة» وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة قرر ما يأتى:

يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وان اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع..

وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتى:

 1 / إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضا.. إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ولكن ذلك خلاف الأولى.

 

 2 / الزواج المؤقت بالإنجاب وهو عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما أو أن يطلقها.

وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه لان التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالانجاب يصيره متعة ونكاح المتعة مجمع على تحريمه. الزواج بنية الطلاق وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج فى نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام أو مجهولة كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.

وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه إلا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.

 

 
عدد القراء:  2220

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ