عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الإثنين 08-09-1429 هـ 07:24 مساء الموافق : الإثنين 08-09-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الثلاثاء:2-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 823
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 44


المتواجدون حالياً :9
عدد الزيارات : 855137
عدد الزيارات اليوم : 1335
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فقه النكاح » القسم الأول


أحكام الصداق

 

الصداق لغة : الصداق مأخوذ من الصدق ، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .

تعريف في الاصطلاح :  العوض  في النكاح ونحوه . 

 

أسماء الصداق :

له تسعة أسماء هي :  الصَّداق ،  والصدقة ، والمهْر ، والنِّحلة ، والفَريضة ، والحباء ، والأجْرُ ، والعُقْر ، والعَلائِق .

 

الأصل في الصداق ، الكتاب والسنة والإجماع ، فمن الكتاب قوله تعالى : {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء 

وقال تعالى : { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (24) سورة النساء

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم  لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( ما أصدقتها )

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته .

 

ما يسـن في الـصـداق ؟

·       يسن تخفيفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم  : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ) رواه أحمد .

·       يسن تسمية في العقد . حتى تقطع النزاعات .

·       يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى خمسمائة درهم ، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم  .

 

وإذا زاد فلا بأس ؛ لقوله تعالى : {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} (20) سورة النساء

 

حـالات الـصداق

 

1-    يثبت الصداق كاملاً بالدخول أو الخلوة والوطء ومقدماته .

2-  يثبت نصفه إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول . قال تعالى : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  } (237) سورة البقرة

3-    عدم المهر إذا كانت الفرقة من الزوجة .

4-    ونصف متعة الطلاق إذا كانت مظلومة ولم يفرض لها .

 

 

حـالات استـقرار الصداق

1-    إذا مات أحـد الزوجين .

2-    إذا لمسها أو قبلها .

3-    إذا وطئها .

4-    إذا خلا بها .

 

مسائل متـفرقة : 

·       كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون مهراً وإن قل .

·       يصح أن يصدقها تعليم قرآن ، أو فقه ونحوه .

·       إذا أصدقها طلاق ضرتها لم يصح .

·       يصح أن يكون للصداق مقدم ومؤجل .

·       إذا  فرضت لأبيها شيئاً من الصداق فلا بأس بذلك .

·       إذا  زوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو أذنت هي لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل .

·       إذا أعسر الزوج بالمهر فللزوجة الحرة الفسخ ، مالم تكن تزوجته عالمة بعسره ، ولا يفسخ النكاح إلا الحاكم أو نائبه .

 

 

هذه بعض أحكام الصداق راعينا فيها الاختصار ،

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
عدد القراء:  2526

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ