عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 06-08-1429 هـ 03:59 صباحا الموافق : الجمعة 08-08-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث السبت :1-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 814
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :7
عدد الزيارات : 794434
عدد الزيارات اليوم : 297
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى للزوج


حكم لعن الزوجة

 

حكم لعن الزوجة وهل تحرم بذلك

سئل سماحة  الشيخ ابن باز رحمه الله :

ما حكم لعن الزوج لزوجته عمدا؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها؟ أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك؟

فأجاب: لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن المؤمن كقتله) وقال عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: (إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة). والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه وعلى الزوجه أيضاً أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق، يقول الله سبحانه: {وعاشررهن بالمعروف} ويقول عز وجل {وللرجال عليهن درجة} وبالله التوفيق.

(فتاوى إسلامية)

 
عدد القراء:  1089

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ