حكم لعن الزوجة وهل تحرم بذلك
سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما حكم لعن الزوج لزوجته عمدا؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها؟ أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك؟
فأجاب: لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن المؤمن كقتله) وقال عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: (إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة). والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه وعلى الزوجه أيضاً أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق، يقول الله سبحانه: {وعاشررهن بالمعروف} ويقول عز وجل {وللرجال عليهن درجة} وبالله التوفيق.
(فتاوى إسلامية) |