عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الإثنين 08-09-1429 هـ 07:45 مساء الموافق : الإثنين 08-09-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الثلاثاء:2-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 823
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 44


المتواجدون حالياً :4
عدد الزيارات : 855185
عدد الزيارات اليوم : 1383
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » قرارات فقهية » قرارات فقهية في الحمل والرضاع


حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون السنتين..

 

حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون السنتين وهل يكون الرضاع محرِّم وهل يجوز تعويض الدم المنقول

رقم القرار: 2

رقم الدورة: 11

بشأن حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين، وهل يأخذ حكم الرضاع المحرِّم، أو لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم، أو لا؟

 

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي     16/10/1425         

29/11/2004

 

 

 

بشأن حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين، وهل يأخذ حكم الرضاع المحرم، أو لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم، أو لا؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م: قد نظر في الموضوع الخاص بنقل الدم، من امرأة إلى طفل دون سن الحولين، هل يأخذ حكم الرضاع المحرم، أو لا؟

وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم، أو لا؟ وبعد مناقشات من أعضاء المجلس، انتهى بإجماع الآراء: إلى أن نقل الدم لا يحصل به التحريم، وأن التحريم خاص بالرضاع.

 

 أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى: بيع الدم، فقد رأى المجلس: أنه لا يجوز، لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم، مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث: (إنَّ اللهَ تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثَمَنَهُ). كما صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم،

 

ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه، للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ، ولا مانع من إعطاء المال، على سبيل الهبة، أو المكافأة، تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري، لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين

 
عدد القراء:  627

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ