قرار 10/14
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
(دبلن في الفترة من: 14- 18 محرم 1426 الموافق 23- 27 فبراير 2005)
استعرض المجلس موضوع "التعويض عن الضرر المعنوي ( الأدبي )" الذي هو: دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، النّاتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غير مشروع".
وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:
لا مانع شرعاً من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدّى إلى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك للأدلّة الدّالة على حرمة الإيذاء ودفع الضّرر، وذلك إذا توفّرت الشروط التّالية:
1 - أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثراً فعلياً.
2 - أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع تشهد عليه الأدلّة والقرائن.
3 - أن لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مهلة للتصالح والتراضي. |