عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الإثنين 28-09-1431 هـ 09:03 مساء الموافق : الإثنين 06-09-2010

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس : 16-9-1431 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 974
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 72


المتواجدون حالياً :6
عدد الزيارات : 2897275
عدد الزيارات اليوم : 3436
أكثر عدد زيارات كان : 6646
في تاريخ : 01 /04 /2010


الزوجان » قرارات فقهية » قرارات فقهية في الطلاق


التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق

 

 قرار 10/14

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

(دبلن في الفترة من: 14- 18 محرم 1426 الموافق 23- 27 فبراير 2005)

 

استعرض المجلس موضوع "التعويض عن الضرر المعنوي ( الأدبي )" الذي هو: دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، النّاتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غير مشروع".

 

وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

 

لا مانع شرعاً من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدّى إلى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك للأدلّة الدّالة على حرمة الإيذاء ودفع الضّرر، وذلك إذا توفّرت الشروط التّالية:

 

1 - أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثراً فعلياً.

 

2 - أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع تشهد عليه الأدلّة والقرائن.

 

3 - أن لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مهلة للتصالح والتراضي.

عدد القراء:  3107

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا

مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1431هـ