عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 22-07-1429 هـ 01:18 مساء الموافق : الجمعة 25-07-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث السبت :16-7-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 810
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :9
عدد الزيارات : 768351
عدد الزيارات اليوم : 861
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » قرارات فقهية » قرارات فقهية في الطلاق


حكم تطليق المرأة نفسها

 

 قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث     16/3/1426        

25/04/2005

 

قرار المجلس:

إن المجلس قد قرر بعد بحث مستفيض ما يلي:

 

أولاً: أن الطلاق من حيث الأساس حق أعطاه الإسلام للرجل.

ثانيًا: يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد.

 

ثالثًا: يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك أمام القاضي الذي يجب عليه أن يبذل كل جهد ممكن للإصلاح بينهما، فإن يئس قضى بالخلع.

 

رابعًا: يمكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطلاق ضمن أي شروط مشروعة يتراضيان عليها.

خامسًا: يمكن للمرأة تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر المعتبر شرعًا، وله أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها، وبعد أن يبذل جهده في الإصلاح بين الزوجين كما أمر الله تعالى، وخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه المهمة.

[القرار 2/5]

 
عدد القراء:  717

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


إذا سَأَلَ ألْحَف وإن سُئِلَ سوّف. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ