عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الخميس 22-11-1429 هـ 03:03 صباحا الموافق : الخميس 20-11-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الجمعة:17-11-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 836
الصوتيات : 70
 التوقيعات: 44


المتواجدون حالياً :2
عدد الزيارات : 1034404
عدد الزيارات اليوم : 252
أكثر عدد زيارات كان : 3795
في تاريخ : 21 /10 /2008


الزوجان » قرارات فقهية » قرارات فقهية في الطلاق


تطليق القاضي الكافر للمسلمات في البلاد الكافرة

 

 قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث     16/3/1426        

25/04/2005

 

قرار المجلس:

الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاضٍ مسلم أو من يقوم مقامه، غير أنه بسبب غياب قضاء إسلامي حتى الآن يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه يتعين على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانين هذه البلاد، تنفيذ قرار القاضي غير المسلم بالطلاق؛ لأن هذا المسلم لما عقد زواجه وفق هذا القانون غير الإسلامي، فقد رضي ضمنًا بنتائجه، ومنها أن هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي، وهو ما يمكن اعتباره تفويضًا من الزوج جائزًا له شرعًا عند الجمهور، ولو لم يصرح بذلك، لأن القاعدة الفقهية تقول (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا)، وتنفيذ أحكام القضاء ولو كان غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسمًا للفوضى، كما أفاده كلام غير واحد من حذاق العلماء كالعز بن عبد السلام وابن تيمية والشاطبي.

[القرار 3/5]

 
عدد القراء:  692

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏

مواقع صديقة

باسم للتصميم
مملكة ريحانة
رفوف
الذكر الحكيم
تحميل ملفات


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ