المجمع الفقهي الاسلامي
الدورة السابعة عشرة 26/10/1422 هـ القرار الخامس الموضوع
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد:
فإن مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة ، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه: 13-17/12/2003م ، قد نظر في موضوع : ( أمراض الدم الوراثية ) ومدى مشروعية الإلزام بالفحوص الطبية للراغبين في الزواج ، واستمع إلى البحوث المقدمة في الموضوع من بعض أعضاء المجلس والمختصين .
وبعد العرض والمناقشة المستفيضة من قبل أعضاء المجلس والباحثين والمختصين ، اتخذ المجلس القرار التالي :
أولاً: إن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها ، ورتب عليها آثارها الشرعية . وفتحُ الباب للزيادة على ما جاء به الشرع ؛ كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج وربط توثيق العقد بها أمر غير جائز .
ثانياً: يوصي المجلس الحكومات والمؤسسات الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج ، والتشجيع على إجرائها ، وتيسير تلك الفحوصات للراغبين فيها ، وجعلها سرية لا تفشى إلا لأصحابها المباشرين .
|