س:ما حكم الإسلام في زواج المتعة ؟
ج: نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البهاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، قال الخطابي رحمه الله: تحريم المتعة بالإجماع ، إلا عن بعض الشيعة ، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي ، فقد صح عن علي أنها نسخت ، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد انه سئل عن المتعة ، فقال : هي الزنا بعينه.
ولما روى مسلم في (صحيحه) عن سبرة بن معبد الجهني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إني قد كن قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً))
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للإفتاء |