س:ما قولكم عن رجل طلق زوجته وأخذت زوجاً غيره ودخل بها وطلقها بعد ذلك دون جماع حسب قولها ، هل تصح لزوجها السابق أم لا ؟
ج: إذا كان الطلاق الأول ثلاثاً فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها ؛ لقوله تعالى ]فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا[ وجاء تفسير النكاح هنا بأنه الوطء ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وانما معه مثل هدية الثوب ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)).الحديث.رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للإفتاء
|