امرأة أخرجها زوجها من بيت أب زوجها بلا سبب وراجعهم والد الزوج بقصد الرجوع إلى بيته وامتنعت هي وأبوها وتسأل هل تستحق النفقة مدة خروجها ؟
الإجابة:
إن كان خروجها من بيت أب الزوج بدون مبرر شرعي فلا نفقة لها ، وإن كان هناك أشياء تدعي أنها هي التي سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها المحكمة ، أما الأولاد فتلزمه النفقة عليهم .
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم |