س:هل يلزم المرأة التي توفي عنها زوجها الحداد في البيت الذي بلغها فيه خبر وفاة زوجها أو في بيت زوجها وهل يجوز له الانتقال منه إلى بيت أهلها أو غيره ؟
الجواب :
يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه فلو فرض أنه أتاها خبر الوفاة وهي في زيارة لأقاربها فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه وسبق أن ذكرنا في الأمور الخمسة التي تمنع عنها وأن لا تخرج من البيت
(70) سؤال في أحكام الجنائز ، للشيخ ابن عثيمين. |