س: هل يجوز للمحادة على زوجها أن تغسل أولادها وتطيبهم ، وهل تخطب للزواج وهي في العدة ؟
الجواب :
ليس للمحادة وهي المتوفى عنها زوجها أن تمس الطيب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك . ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة ، ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح لقوله تعالى : - (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ )-(البقرة: من الآية235) ، فاباح سبحانه التعريض ولم يبيح التصريح وله سبحانه الحكمة البالغة في ذلك .
فتاوى الشيخ ابن باز |