عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 20-08-1429 هـ 04:28 صباحا الموافق : الجمعة 22-08-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الأحد :16-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 818
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 42


المتواجدون حالياً :8
عدد الزيارات : 822910
عدد الزيارات اليوم : 384
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى العدة والحداد


س:هل يجوز للمحادة على زوجها أن تغسل..

 

س: هل يجوز للمحادة على زوجها أن تغسل أولادها وتطيبهم ، وهل تخطب للزواج وهي في  العدة ؟

الجواب :

ليس للمحادة وهي المتوفى عنها زوجها أن تمس الطيب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم   عن ذلك . ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك . ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة ، ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح لقوله تعالى : - (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ )-(البقرة: من الآية235) ، فاباح سبحانه التعريض ولم يبيح التصريح وله سبحانه الحكمة البالغة في ذلك .

فتاوى الشيخ ابن باز

 
عدد القراء:  612

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ