ما حكم خروج المعتدة للتدريس والتمريض ؟
الجواب :
لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجتها الضرورية التي لا يقوم بها غيرها ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها من تدريس وتمريض وغير ذلك من الأعمال المختصة بالنساء مما لا تعلق له بالرجال ، متجنبة في ذلك الطيب واللباس والزينة
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم
|