امرأة مات عنها زوجها وهي لم تعلم إلا بعد أربعة أشهر ونصف فهل عليها عدة ؟ أم عدتها انتهت؟
الجواب :
ابتداء عدة الوفاة وابتداء عدة الطلاق من نفس الفراق فلو فرضنا أن امرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد أربعة أشهر ونصف شهر كما قال السائل فلا عدة عليها إلا ابتداء العدة من يوم الفراق فإذا علمت أنه مات منذ شهرين مثلاً بقي في العدة شهران وعشرة أيام . امرأة أيضا طلقها زوجها وهو غائب عنها ولم تعلم بطلاقه إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فتكون انتهت عدتها فتحل الآن للأزواج فوراً لأن العبرة بابتداء العدة من الفراق بموت أو غيره
دروس وفتاوى الحرم ، فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين |