توفي رجل عن امرأته منذ عشر سنين وهي حامل وهذا الحمل لم يكن فيه حركة ما قولكم في حدادها وعدتها وهل يجوز السعي في سبل إخراج هذا الحمل بواسطة الطب أم لا ؟
الجواب :
يلزمها الاستمرار في عدتها حتى تضع ذلك الحمل لقوله تعالى : -( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-(الطلاق: من الآية4) ، والإحداد تابع للعدة ينتهي بانتهائها إلا أنه يراعى التخفيف فيكون أخف من الإحداد مدة العدة المعتادة غالباً كاللباس والخروج ونحو ذلك أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم |