عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 20-08-1429 هـ 04:40 صباحا الموافق : الجمعة 22-08-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الأحد :16-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 818
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 42


المتواجدون حالياً :9
عدد الزيارات : 822953
عدد الزيارات اليوم : 427
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى العدة والحداد


س:زوجة تحرك حملها في الشهر السادس..

 

 س: زوجة تحرك حملها في الشهر السادس ثم التاسع مرة ثم سكن بعد ذلك ثم طلقها زوجها والآن قد قارب أربع سنين بعد دعواها الحمل فهل لها أن تتزوج وما حكم نفقتها ؟

الجواب :

المعتدات ست إحداهن الحامل وعدتها من موت وغيره كالطلاق وفسخ لقوله تعالى :-(وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-(الطلاق: من الآية4) ، وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية فظهر أن المرأة إن كانت قد تحققت الحمل لا تزال في عدة إلى أن تضع وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائناً وتحققت موت الحمل

 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم

 
عدد القراء:  533

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ