عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 22-07-1429 هـ 02:00 مساء الموافق : الجمعة 25-07-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث السبت :16-7-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 810
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :7
عدد الزيارات : 768475
عدد الزيارات اليوم : 985
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى النشوز + الخلع + الرجعة + الظهار


س:رجل طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة..

 

س: رجل طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة الطلاق ويريد مراجعتها فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها ، أو تتوقف على رضاها وهل هناك شروط للمراجعة ؟ أفتوني .

الجواب :

إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة فله مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين سواء رضيت أم لم ترض إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات أو على مرض ، وإن كانت خرجت من عدتها أو كان على مرض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات ، فله الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين برضاها ، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة ، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواجاً شرعياً ويطأها ، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها ، بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين برضاها . وعدة الحامل وضع حملها ، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها ، وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن ، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض

اللجنة الدائمة للإفتاء

 
عدد القراء:  595

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ