سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
س: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم سافر عن البلد التي كانت فيها ومكث حوالي سنة في الغربة ثم عاد وهي لم تتزوج فعقد عليها من جديد وعادت إليه مع العلم أنه لم يراجعها خلال العدة ؟
الجواب :
إذا كان الواقع ما ذكره السائل . فالزواج صحيح إذا كان بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة لأن الطلقة الواحدة لا تحرم المرأة على زوجها .وهكذا الطلقتان . وإنما تحرم عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً ويدخل بها –أي يطؤها- لقول الله سبحانه وتعالى : -( الطلاق مران فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )- [البقرة ، 229] ، إلى قوله : -( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )- [البقرة ، 230] ، وهذا الطلاق الأخير المراد به الطلقة الثالثة عند جميع العلماء
كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز رحمه الله |