سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
س: إذا طلق زوجته ثم راجعها ظناً منه أن عدتها لم تنقض فتبين انقضاؤها فعقد عليها عقداً جديداً ثم طلقها فهل تحل رجعتها ؟
الجواب :
إذا راجعها قبل انقضاء عدتها بعد الطلقة الثانية فله ذلك ولا يحتاج إلى عقد إن كانت العدة لم تنقض فإن كانت العدة قد انقضت فيحتاج إلى عقد جديد بجميع الشروط
مجموعة الشيخ ابن سعدي |