س:سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
قال الأصحاب : إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها فهل هو وجيه ؟
الجواب :
فيه نظر فإن جميع الأحكام تتعلق بانقطاع دمها من الحيضة الثالثة فيجب أن يكون هذا منها وهو قول جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن حيث قال تعالى : -( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )- [البقرة : 228] . والإشارة إلى ما تقدم في القروء فهي بعد الطهر ليست من قروء لأن القروء الحيض
مجموعة ابن سعدي |