سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
س: اتفقا على الطلاق بشرط إعادة المهر فوافقت الزوجة بشرط إذا تزوجت فطلقها ثم ندما على ذلك ؟
الجواب :
ما دام الأمر كذلك فإنه طلقها طلاق بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وعليها ما طلقها به إذا تزوجت بآخر
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم |