سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
س: أن رجلاً قال لزوجته بعد نزاع حصل بينهما إن أبرأتيني من نفقة أولادي طلقتك فقالت "أنت بريء من نفقتهم خمسة عشر سنة " فقال : أنت طالق بالثلاث .
الجواب :
إن الخلع غير صحيح لعدم ملك المرأة إسقاط نفقة أولادها عن أبيهم كما يفيده ما في المنتقى وشرحه – وعليه لا يقع الطلاق لأنه إنما طلق على حصول لبراءته من نفقة الأولاد ولم يحصل ذلك فلم يقع الطلاق
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم |