سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
س: عن حكم قهر الزوجة على تسليم نفسها لزوجها ؟
الجواب :
لقد جرى الإطلاع على قضي المرأة مع زوجها وامتناعها عن الانقياد لزوجها وأنه يجب عليها تسليم نفسها لزوجها فوجدته حكماً صحيحاً واجب التنفيذ . وإذا رعي جانب المرأة في امتناعها بتاتاً فيما زعمت بقيت الأحكام الشرعية لا فائدة فيها فيلزم أن تقهر على التزام الحكم الشرعي ولو بحملها إلى زوجها قهراً حتى يتسلمها .
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم
|