عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الإثنين 07-05-1429 هـ 09:32 صباحا الموافق : الإثنين 12-05-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس: 3-5-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 791
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :6
عدد الزيارات : 630532
عدد الزيارات اليوم : 721
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 19 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الطلاق


سؤال : متى تعتبر المرأة طالقا؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟

 

 

   سؤال : متى تعتبر المرأة طالقا؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟

 

الجواب : تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق ، كالجنون والسكر ونحو ذلك .

وكانت المرأة طاهرة طهرا لم يجامعها فيه ، أو حاملا أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي .

فإن حكم بوقوعه وقع؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية ، وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم ، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة تؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك ، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقوله صلى الله عليه وسلم :  رفع القلم عن ثلاث الصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق  ولقوله عز وجل :  مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ  الآية .

فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر ، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان ، فالمكره على الطلاق من باب أولى ، إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه .

ولقوله صلى الله عليه وسلم :  لا طلاق ولا عتاق في إغلاق  أخرجه أحمد وأبو داود ، وابن ماجة وصححه الحاكم .

وقد فسر جمع من أهل العلم معهم الإمام أحمد رحمه الله ، الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد .

وقد أفتى عثمان رضي الله عنه - الخليفة الراشد - وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر ، وإن كان آثما .

أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات ، لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة ، كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته ، حيث قال سبحانه :  وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ  الآية .  [ ابن باز ]

 
عدد القراء:  1538

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ

Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007