عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 11-05-1429 هـ 09:27 صباحا الموافق : الجمعة 16-05-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الثلاثاء: 8-5-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 792
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :4
عدد الزيارات : 639206
عدد الزيارات اليوم : 610
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 19 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الطلاق


كتب لفظ الطلاق على ورقة ...

 

 سؤال : رجل كان جالسا مع أخته وزوجته فطلب من أخته أن تجيء بالقلم فكتب على ورقة : طلاق طلاق بغير إضافة إلى أحد فغضبت أخته وأخذت القلم ثم كتبت ثلاث مرات طلاق طلاق طلاق ثم ألقى الورقة إلى امرأته وقال لها : انظري هل صحيح ما كتبت وهو لم يرد كتابة هذه الألفاظ لامرأته .

 

الجواب : هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  إنما الأعمال بالنيات  الحديث .

وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور لأن الكتابة في معنى الكناية والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .

 

والحادثه المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية . وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم .  [ابن باز]

 
عدد القراء:  685

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ

Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007