عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 11-05-1429 هـ 09:24 صباحا الموافق : الجمعة 16-05-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الثلاثاء: 8-5-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 792
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :6
عدد الزيارات : 639199
عدد الزيارات اليوم : 603
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 19 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الطلاق


حلف بالطلاق في حال الغضب فهل يقع الطلاق وما يلزمه

 

 سؤال : لقد حلفت على أخي الذي يصغرني بالطلاق إذا خرج من البيت . ولكنه خرج رغم ذلك هذا وكنت عند حلفي بالطلاق لا أقصد الطلاق ولكن مجرد التخويف وكنت في شدة الغضب ولكن بعد أن خفت حدة الغضب سامحته أرجو الفتوى . هل يقع طلاق أم لا؟ والله يحفظكم ويرعاكم .

 

الجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكرته أيها السائل ولم تقصد إيقاع الطلاق إذا خرج أخوك وإنما قصدت منعه وتخويفه ، فالواجب عليك بذلك كفارة يمين في أصح قولي العلماء . ولا يقع على زوجتك طلاق بذلك وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام لقول الله عز وجل  لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا  والله ولي التوفيق . [ ابن باز ]

 

 
عدد القراء:  1164

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


خـالف هـواك ترشـد. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ

Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007