عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 11-05-1429 هـ 09:27 صباحا الموافق : الجمعة 16-05-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الثلاثاء: 8-5-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 792
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :6
عدد الزيارات : 639204
عدد الزيارات اليوم : 608
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 19 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الطلاق


ما حكم الطلقة الواحدة بلفظ واحد

 

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

 ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة .

الجواب :

نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها ما دامت في العدة والطلاق لا يتحدد بوقت كأن يقول مثلاً : أنت طالق لشهر أو إلى سنة الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة

 

فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .

 

 
عدد القراء:  825

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ

Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007