عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 11-05-1429 هـ 09:22 صباحا الموافق : الجمعة 16-05-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الثلاثاء: 8-5-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 792
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :3
عدد الزيارات : 639187
عدد الزيارات اليوم : 591
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 19 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الطلاق


علق طلاق زوجته على أمر

 

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

 إنني شاب متزوج والحمد لله ولكن قبل حدوث عقد القران بأقل من 24 ساعة حدثت خلافات حادة بيني بين أهل العروس بسبب تدخل الوشاة والحاقدين مما أغضبني كثيراً وأدى بالتالي في حدوث خطأ مني في حق الزوجة قبل عقد القران حيث قلت ما يلي بالحرف الواحد قاصداً الخطيبة إنها لم تتزوج حتى الآن ولكن لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلقة وبعد أن تم الزواج بيننا حدث تفاهم كبير بيننا لدرجة إنني وافقتها وأذنت لها بفعل هذا الشيء نفسه فهل يقع الطلاق أم لا وما هو الواجب علي أن أعمله مع العلم أن زوجتي لا تعلم أي شيء حتى الآن عن هذا الموضوع وما قلته بحقها قبل زواجنا بل مازالت أخشى إخبارها خوفاً من تعكير صفو الحياة الزوجية بيننا ؟

الجواب :

إن ما ذكرت من تعليق الطلاق . طلاق هذه المرأة على فعل شيء من الأشياء لا أثر له . لأن ذلك قبل العقد والطلاق إنما يكون بعد العقد لأن الله تعالى يقول : - وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )-(البقرة: من الآية237) ، فجعل الله الطلاق بعد النكاح ولأن الطلاق حل عقد النكاح والحل لا يكون إلا بعد انعقاده وعليه فإن زوجتك لا تطلق لو فعلت ما علقت الطلاق عليه لكن يلزمك في مثل هذا كفارة يمين وذلك لأن اليمين ينعقد حتى على غير الزوجة . فإذا فعلت ما علقت عليه الطلاق فإنه يلزمك أن تكفر كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتالية وكيفية الإطعام إما أن تصنع طعام غداء أو عشاء تدعوا هؤلاء العشرة إليه ليأكلوه ، وإما أن تطعمهم من الرز أو نحوه ، ستة كيلو ومعه لحم يؤدمه ، وأما الكسوة فتعطي كل واحد منهم ما جرت العادة به من ثوب وسراويل وغترة ونحوها لأن الله أطلق الكسوة فيرجع في ذلك إلى العرف ، وأما تحرير رقبة فهو عتق عبد مملوك ذكراً كان أو أنثى فإن لم تجد بأن لم يكن عندك مال تقدر به على الطعام أو الكسوة أو الرقبة أو عندك مال لكنك لم تجد مساكين تطعمهم أو تكسيهم أو لم تجد رقبة لتشتريها فإن عليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة . وأخيراً أنصحك أيها الأخ وغيرك بعد التساهل في إطلاق الطلاق وجريانه على اللسان فإن ذلك أمر خطير حتى أن أكثر أهل العلم يقولون إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلته فإنها تطلق والذي يليق بالعاقل ألا يتعجل في هذه الأمور وأن يصبر وينظر وإذا قصد أن يمنع زوجته عن هذا الشيء فليقل لها بدون أن يقول لها أنت طالق إن فعلت كذا والله المستعان .

 

فتاوى نور على الدرب ، للشيخ ابن عثيمين

 

 
عدد القراء:  789

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ

Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007