سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
س: رجل تزوج امرأة وأنجبت منه أولاداً ، ثم طالبته والدته بطلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها ، بل ذلك لحاجة خصية وحاولت أخته وبعض أهل الخير إقناعها فلم تقتنع إلا بطلاقها وخرجت من البيت وسكنت مع إحدى بناتها ، فوقع في حرج من خروجها لكن زوجته غالية عنده ولم يعرف عنها إلا الخير فماذا يصنع أفتوني ؟
الجواب :
إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسيئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، أمسك بزوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : ( إنما الطاعة في معروف ) وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته . |