عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 11-05-1429 هـ 09:28 صباحا الموافق : الجمعة 16-05-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الثلاثاء: 8-5-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 792
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :4
عدد الزيارات : 639209
عدد الزيارات اليوم : 613
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 19 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الطلاق


ما حكم الشرع في طلب الطلاق إذا كانت العشرة مستحيلة

 

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:

   ما حكم الشرع في طلب الطلاق إذا أصبحت العشرة مستحيلة وذلك للأسباب الآتية ،

 أولاً : زوجي جاهل ولا يعرف لي حقا، وكان يلعنني ويلعن والدي ويسميني اليهودية والنصرانية والرافضية ، ولكني كنت صابرة على أخلاقه القبيحة من أجل أطفالي ، ولكن عندما أصبت بمرض "التهاب بالمفاصل" أصبحت عاجزة وغير قادرة على الصبر عليه ، وأصبحت أكرهه كرهاً شديداً حتى أنني لا أطيق التحدث معه فطلبت الطلاق منه فرفض ، علما بأنني من حوالي ست سنوات وأنا في بيته عند أولادي وأنا عنده كالمطلقة أو الأجنبية ، ولكنه يرفض الطلاق، أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالي . والله يحفظكم ويرعاكم ؟

الجواب :

إذا كان حال الزوج ما ذكرت فلا حرج في طلب الطلاق ، ولا حرج في المفاداة بأن تدفعي له شيئاً من المال ليطلقك من أجل سوء عشرته واعتداءاته عليك بالكلام السيئ ، وإن رأيت الصبر عليه مع نصيحته بالإسلوب الحسن والدعاء له بالهداية من أجل أطفالك وحاجتك إلى إنفاقه عليك وعلى أطفالك فنرجو لك في ذلك الأجر وحسن العاقبة . ونسأ الله له الهداية والاستقامة هذا كله إن كان يصلي ولا يسب الدين . أما إن كان لا يصلي أو كان يسب الدين فهو كافر ، ولا يجوز لك البقاء معه ولا تمكنيه من نفسك لأن سب دين الإسلام والاستهزاء به كفر وضلال ، وردة عن الإسلام بإجماع أهل العلم . لقول الله – عز وجل - : -( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65)لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)-(التوبة: من الآية66). ولأن ترك الصلاة كفر أكبر ، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء . لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : *( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)*، ولما روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال :*( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )* ، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة غير ما ذكرنا والله .

فتاوى المرأة المسلم

 
عدد القراء:  807

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


ربَّ نعل خير من الحفا.

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ

Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007