س: إذا كان لرجل زوجتان فألجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهما فخير زوجته بين أن تبقى عنده وتصبر على التقصير وبين الفراق فاختارت البقاء فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب : هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارت البقاء ولا إثم عليه وإنما الإثم والحرج على أمه التي ألجأته إلى هذا الحال فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه أو بواسطة من تقبل منه وأنه لا يحل لها هذا ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والأخروية فهو اللازم وإلا فلا يكلف الله نفساًِ إلا وسعها .
أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي: المجموعة الكاملة للشيخ |