عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 22-07-1429 هـ 01:54 مساء الموافق : الجمعة 25-07-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث السبت :16-7-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 810
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :8
عدد الزيارات : 768458
عدد الزيارات اليوم : 968
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الحمل والرضاع والحضانة


الحكم إذا فقد الحاض الأهلية

 

س: هل من فقد أهل الحضانة يتولى من بعده ما يتولى مطلقاً ؟

الجواب : نعم إذا فقد مستحق الحضانة أو قام به مانع قام من يليه من أهل الحضانة في المرتبة مقامه وتولى ما يتولى ، صرح بذلك بعض الفقهاء ، قال في الشرح الكبير فصل ، فإن كان الأب معدوماً أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ وابنه قام مقام الأب فيخير الإمام بينه وبين أمه ؛ لأن علياً رضي الله عنه خير عمارة الخرمي بين أمه وعمه ، لأنه عصبته فأشبه الأب ، وكذلك إن كانت الأم معدومة أو من غير  أهل الحضانة فحضنته الجدة ، خير الغلام بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات ، فإن كان الأبوان معدومين أو من غير أهل الحضانة فسلم إلى امرأة كأخته أو عمته أو خالته قامت مقام أمه في التخيير بينها وبين عصابته للمعنى المذكور في الأبوين  ، انتهى . وذكر في شرح الإقناع والمنتهى نحو ما ذكر الشارح رحمهم الله .  [ فتاوى ابن باز رحمه الله ]

 
عدد القراء:  689

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ