عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الإثنين 08-09-1429 هـ 07:41 مساء الموافق : الإثنين 08-09-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الثلاثاء:2-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 823
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 44


المتواجدون حالياً :5
عدد الزيارات : 855178
عدد الزيارات اليوم : 1376
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الحمل والرضاع والحضانة


س: إذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به ؟

 

س: إذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به ؟

الجواب :

على كلام شارح "المنتهى" قوله : وظاهره : ولو مات ببطنها لعموم الآية . قلت : وقد يقال : إن قوله تعالى : -( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-(الطلاق: من الآية4)، أنه الوضع المعتاد فمن وضعته حياً أو ميتاً خرجت من العدة ومتى بقي في بطنها حياً أو ميتاً يرجى خروجه فهي في العدة فإن مات في بطنها ولم يبقى رجاء بين لخروجه فهذه إن أمرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شيء عظيم فيظهر أنها متى تحققت موته وصار بحال لا يرجى له خروج أنها تعتد بغير الحمل لسقوط حكمه كما سقطت نفقة الحامل بذلك يؤيد هذا الظاهر أن الحكمة من الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب وهو مفقود هنا فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال يسقط حكمه بالاعتداد كما سقطت بقية أحكاه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقة والله أعلم بالصواب .

 

مجموعة الشيخ ابن سعدي رحمه الله

 
عدد القراء:  567

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ