س:امرأة أرضعت ابن بنتها مدة يومين بعد وضعه من بطن أمه ولها بنت ابن . وتسأل هل تحل بنت ابنها لبن بنته؟
الإجابة:
إذا كان هذا الرضاع بلغ خمس رضعات فأكثر فلا تحل له لأنه يصير عمها أخا أبيها من الرضاع ، وإن لم يبلغ خمس رضعات فلا تحريم . والرضعة هي : التقامه الثدي ومصه من اللبن فما دام ماسكاً للثدي يرضع منه فهذه تسمى رضعة طالت مدة التقامه للثدي أو قصرت فإن أطلقه وعاد إليه ، ولو لتنفس أو سعال أو انتقال من ثدي إلى ثدي آخر فتحسب هذه رضعة أخرى وهكذا. والله اعلم
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم |