عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الجمعة 20-08-1429 هـ 04:40 صباحا الموافق : الجمعة 22-08-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الأحد :16-8-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 818
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 42


المتواجدون حالياً :11
عدد الزيارات : 822952
عدد الزيارات اليوم : 426
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 18 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى الحمل والرضاع والحضانة


س:امرأة أرضعت ابن بنتها مدة يومين بعد..

 

س:امرأة أرضعت ابن بنتها مدة يومين بعد وضعه من بطن أمه ولها بنت ابن . وتسأل هل تحل بنت ابنها لبن بنته؟ 

 

الإجابة:

إذا كان هذا الرضاع بلغ خمس رضعات فأكثر فلا تحل له لأنه يصير عمها أخا أبيها من الرضاع ، وإن لم يبلغ خمس رضعات فلا تحريم . والرضعة هي : التقامه الثدي ومصه من اللبن فما دام ماسكاً للثدي يرضع منه فهذه تسمى رضعة طالت مدة التقامه للثدي أو قصرت فإن أطلقه وعاد إليه ، ولو لتنفس أو سعال أو انتقال من ثدي إلى ثدي آخر فتحسب هذه رضعة أخرى وهكذا. والله اعلم

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم

 
عدد القراء:  588

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


تصميم - استضافة - ادارة - تطوير

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

 جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ