عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 08-05-1429 هـ 06:14 صباحا الموافق : الثلاثاء 13-05-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس: 3-5-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 791
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :5
عدد الزيارات : 632060
عدد الزيارات اليوم : 505
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 19 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى اللباس والزينة


س:ماحكم الملابس ذات الأكمام القصيرة..

 

س:ماحكم الملابس ذات الأكمام القصيرة والمفتوحة والضيقة ؟

 

الجواب : الذي أراه إنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى لأن هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم  " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة "

 قال أهل العلم معنى كونهن كاسيات عاريات إنهن يلبسن ثياباً ضيقة أو ثياباً شفافة أو ثياباً قصيرة ، وكان من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهن إنهن يلبسن ثياباً يصلن إلى الكعب في الرجل وإلى مفصل الكف من الذراع في اليد إلا إذا خرجت إلى السوق فإنهن يلبسن ثوباً نازلاً تحت ذلك وضافياً على الكف أو تجعل في الكف قفازين فإن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين ولو لا أن لبس القفازين كان معلوماً عند النساء في ذلك الوقت ما احتيج إلى النهي عنه في حال الإحرام .

أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد العثيمين / الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

 
عدد القراء:  674

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ

Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007