عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 08-05-1429 هـ 06:27 صباحا الموافق : الثلاثاء 13-05-2008

بحث متقدم

استشاراتقريبا إن شاء الله

آخر تحديث الخميس: 3-5-1429 هـ

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

مواضيع: 791
الصوتيات : 24
 التوقيعات: 33


المتواجدون حالياً :6
عدد الزيارات : 632088
عدد الزيارات اليوم : 533
أكثر عدد زيارات كان : 3217
في تاريخ : 19 /01 /2008


الزوجان » فتاوى » فتاوى اللباس والزينة


س: ما حكم لبس المرأة للملابس الشفافة والضيقة؟

 

س: ما حكم لبس المرأة للملابس الشفافة والضيقة؟

 

الجواب : يجب أن لا يكون لباس المرأة شفافاً غير ساتر يرى من ورائه لون بشرتها وأن لا يكون ضيقاً يبين حجم أعضاءها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صنفان من أهل النار لم أراهما : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله " . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم : " كاسيات عاريات " بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضاءها لكونه كثيفاً واسعاً

 

التنبيهات للشيخ صالح الفوزان

 
عدد القراء:  613

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 


 

الحكمة العشوائية


العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏

القائمة البريدية


مواقع صديقة

مركز تحميل
منتديات
برامج
موقع
الذكر الحكيم


الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1429هـ

Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007