عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 15-03-1433 هـ 06:13 مساء الموافق : الثلاثاء 07-02-2012

بحث متقدم

استشارات    

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

المتواجدون حالياً :22
عدد الزيارات : 4946818
عدد الزيارات اليوم : 2374
أكثر عدد زيارات كان : 8208
في تاريخ : 15 /11 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى اللباس والزينة


س: ما حكم لبس المرأة للملابس الشفافة والضيقة؟

 

س: ما حكم لبس المرأة للملابس الشفافة والضيقة؟

 

الجواب : يجب أن لا يكون لباس المرأة شفافاً غير ساتر يرى من ورائه لون بشرتها وأن لا يكون ضيقاً يبين حجم أعضاءها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صنفان من أهل النار لم أراهما : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله " . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم : " كاسيات عاريات " بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضاءها لكونه كثيفاً واسعاً

 

التنبيهات للشيخ صالح الفوزان

عدد القراء:  1951

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏

مواضيع: 1010
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 78


مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1432هـ