عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الثلاثاء 15-03-1433 هـ 06:18 مساء الموافق : الثلاثاء 07-02-2012

بحث متقدم

استشارات    

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

المتواجدون حالياً :22
عدد الزيارات : 4946836
عدد الزيارات اليوم : 2392
أكثر عدد زيارات كان : 8208
في تاريخ : 15 /11 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى للزوجة


س: إذا اشترطت طلاق ضرتها عالمة بالتحريم أو جاهلة ؟

 

   س: إذا اشترطت طلاق ضرتها عالمة بالتحريم أو جاهلة ؟

الجواب :

قوله إذا اشترطت طلاق ضرتها صح ، هذا قول أبي الخطاب ، والقول الثاني أنه ليس صحيحاً وهو اختيار الشيخ تقي الدين ، وهذا هو الصحيح أنه لا يحل أن تشرطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ ، لحديث : *(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)* ، وفي الحديث الآخر : *( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها )* . فإذا اشترطته واصطبر بذلك ولا زُوِّجت إلا على ذلك ولو علمت أنها تبقى ما رضيت بالتزويج وهي تعلم التحريم فشرطها لاغ، فإن المرأة هنا إذا علمت وعصت تعاقب أن لا تعوض شيئاً وإن جهلت ملكت الفسخ ، لأنه ما سلم لها ما عقدت عليه .

 

 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .

عدد القراء:  2163

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏

مواضيع: 1010
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 78


مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1432هـ