س: إذا اشترطت طلاق ضرتها عالمة بالتحريم أو جاهلة ؟
الجواب :
قوله إذا اشترطت طلاق ضرتها صح ، هذا قول أبي الخطاب ، والقول الثاني أنه ليس صحيحاً وهو اختيار الشيخ تقي الدين ، وهذا هو الصحيح أنه لا يحل أن تشرطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ ، لحديث : *(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)* ، وفي الحديث الآخر : *( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها )* . فإذا اشترطته واصطبر بذلك ولا زُوِّجت إلا على ذلك ولو علمت أنها تبقى ما رضيت بالتزويج وهي تعلم التحريم فشرطها لاغ، فإن المرأة هنا إذا علمت وعصت تعاقب أن لا تعوض شيئاً وإن جهلت ملكت الفسخ ، لأنه ما سلم لها ما عقدت عليه .
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم . |