عن الموقع | أضفنا لمفضلتك | سجل الزوار | ادعمنا | الإعلانات | اتصل بنا

الأربعاء 16-03-1433 هـ 01:33 مساء الموافق : الأربعاء 08-02-2012

بحث متقدم

استشارات    

من وحي القرآن
من مشكاة النبوة
فـــقـه النـــــكاح
قرارات فـقهية
آداب شــرعــيـة
الهدي النبوي
ركن الموالـيد
تربــية الأبــناء
حصن الزوجين
جمال الزوجين
مطبخ الزوجين
جوال الزوجين
مواقف وطرائف
نصائح طــبية
مــــناسبـــات

تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

المتواجدون حالياً :14
عدد الزيارات : 4949522
عدد الزيارات اليوم : 1626
أكثر عدد زيارات كان : 8208
في تاريخ : 15 /11 /2010


الزوجان » فتاوى » فتاوى منوعة


إذا اشترطت ألا يتزوج عليها فهل يلزمه الوفاء

 

 

 إذا اشترطت ألا يتزوج عليها فهل يلزمه الوفاء

 

السؤال : تساؤلاتي هي : 1- هل عُلم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشترطون على الزوج حين عقد الزواج بأن لا يتزوج بامرأة أخرى؟ أولا يعد هذا تحريماً لما أحله الله؟

 

 2- لو أن زوجاً وعد زوجته بأن لا يتزوج عليها فهل له أن يلتزم بما وعد؟ أم أن له الحق في الزواج بأخرى؟ علماً أن هذا الوعد قطع بعد الزواج بسنوات، أي أنه لم يكن منصوصاً عليه في عقد الزواج .

 

 3- إذا كانت إجابة السؤال الثاني " نعم" فهل يعتبر هذا الوعد واجب الوفاء به ، حتى ولو كان مقطوعاً به تحت الضغط ؟

 

 4- وهل يأثم الزوج إذا لم يف بوعده للزوجة الأولى ومضى للزواج بالثانية؟

 

 

الجواب :

الحمد لله

 

أولا : إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها ، فهذا شرط صحيح يلزم الوفاء به ، فإن تزوج عليها كان لها حق الفسخ .

 

لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .

 

ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

 

وهذا الشرط لا يحرم حلالا ، وإنما يقيد سلطة الرجل ، ويجعل للزوجة الحق في الفسخ .

 

وقد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم اشتراط مثل ذلك .

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولأن رجلا زَوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها , فرفع ذلك إلى عمر , فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 124) .

 

 

وقال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها : ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها , ولا يتسرى عليها , فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح , وعمر بن عبد العزيز , وجابر بن زيد , وطاوس , والأوزاعي , وإسحاق . وأبطل هذه الشروط الزهري , وقتادة وهشام بن عروة ومالك , والليث , والثوري , والشافعي , وابن المنذر , وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (9/ 483).

 وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها , وأن تكون عند أمها , فدخل على ذلك , فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط , فهل للزوجة الفسخ أم لا ؟

 

فأجاب : "نعم ، تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين ; كعمر بن الخطاب , وعمرو بن العاص , وشريح القاضي , والأوزاعي , وإسحاق . ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها , أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا , وملكت المرأة الفرقة به , وهو في المعنى نحو مذهب أحمد , وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) . وقال عمر بن الخطاب : (مقاطع الحقوق عند الشروط) , فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من الشروط أحق بالوفاء من غيرها" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 90) .

 

ثانيا : إنما تعتبر هذه الشروط إذا تم الاتفاق عليها عند عقد النكاح ، وأما إذا وقعت بعد العقد ، كانت وعدا ، لا يعطي الزوجة حق الفسخ ، لكن يجب على الزوج أن يفي بوعده ؛ لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالوعد ، كقوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) الإسراء/34 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدتم ، وأدوا إذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم) رواه أحمد (22251) وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (1018) ، ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين .

 

وينظر جواب السؤال رقم (30861)

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

عدد القراء:  1367

 

 

أخبر صديقك

طباعة الموضوع

 



 

القائمة البريدية


الحكمة العشوائية


مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏

مواضيع: 1010
الصوتيات : 72
 التوقيعات: 78


مواقع صديقة

رفع ملفات
الذكر الحكيم
تحميل ملفات

الرئيسة | اتصل بنا | سجل الزوار | عن الموقع | ادعمنا | الإعلانات

ترتيب  و احصائيات الزوجان  في رتب جميع الحقوق محفوظة لـ الزوجان © 1426 - 1432هـ